العلامة الحلي
513
مختلف الشيعة
الجنيد ( 1 ) ، وجماعة من علمائنا . وإن كان أطلق بعضهم فمراده التقييد ، إلا أن الشيخ - رحمه الله - قال : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ( 2 ) . والأشهر المنع . لنا : الأخبار الدالة على تحريم صوم هذه الأيام ، والإجماع الدال عليه . احتج برواية زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام ، قلت : فيدخل فيهما العيدان وأيام التشريق ؟ قال : يصوم ، فإنه حق لزمه ( 3 ) . والجواب : إن العمومات المعلومة بالإجماع ، وبالأخبار المتواترة لا تجوز تخصيصها بمثل الشاذ النادر ، مع قصوره عن إفادة المطلوب ، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد وإنما أمره بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم يوم العيد وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 411 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 297 ح 896 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 278 .